اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 109
بنت بنته ، وبنت ابن
بنته.
٥
ـ بنت الأُخت ، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى
اُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
٦
ـ العمّة ، وهي أخت الأب لأب أو لأُم أو
لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات أي عمّة الأب وهي أُخت الجد لأب أو لأُم أو
لهما معاً ، وعمّة الأُم وهي أخت أبيها لأب أو لأُم أو لهما ، وعمّة الجد للأب والجد
للأُمّ ولهما والجدة كذلك ، ومراتب العمّات هي مراتب الآباء فهي كلّ أُنثى تكون
أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمه أو كليهما.
٧
ـ الخالة ، والمراد بها أيضاً ما يشمل
العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت لإحدى اُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه ،
والعمّة أُخت لأحد أبائه ولو من طرف اُمّه ، فأخت جدّته للأب خالته حيث إنّها خالة
لأبيه ، وأُخت جدّه للأُم عمّته حيث أنّها عمّة اُمه.
ملحق للتحريم بالنسب
١
ـ كما يحرم على الرجل الزواج من بعض
النساء للنسب الشرعي عن طريق النكاح المشروع ، كذلك يحرم عليه أن يتزوّجهن
لارتباطه بهنّ بالنسب غير الشرعي كالزنا ، فلو زنى بالخالة أو العمّة مثلاً قبل أن
يعقد على بنتها فتحرم عليه بنتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بها بعد العقد
لم تحرم عليه بنت الخالة أو العمّة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوّج بها.
٢
ـ لو زنى رجل بامرأة ذات بعل ، أو في
عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط وجوباً ، أمّا لو زنى بامرأة في
عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 109