responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار    الجزء : 1  صفحة : 208

سعيد بن صدقة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام أسلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي الركعتين الأوليتين؟ فقال : نعم ، قلت : وحاله حالة؟ قال : إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم [١]

٣ ـ الكليني : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران : قال سألته عن رجل نسي أن يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال يصليها حين يذكرها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم صلاها حين استيقظ ، ولكنه تخلى عن مكانه ثم صلى [٢]

قال العلامة المجلسي : نوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك أي فوت الصلاة مما رواه الخاصة والعامة ، وليس من قبيل السهو ولذا لم يقل بالسهو الاشاذ ، ولم يرو ذلك أحد كما ذكره الشهيد ( ره ).

فإن قيل : قد ورد في الأخبار أن نومه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل يقظته ويرى في النوم ما يرى في اليقظة فكيف ترك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة مع تلك الحال؟

قلت : يمكن الجواب عنه بوجه :

الأول : أن اطلاعه في النوم محمور على غالب أحواله ، فإذا أراد الله أن ينيمه كنوم سائر الناس لمصلحة فعل ذلك.

الثاني : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن مكلفاً بهذا العلم كما كان يعلم كفر المنافقين ويعالم معهم معاملة المسلمين.

الثالث : أن يقال : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في ذلك الوقت مكلفاً بعدم القيام لتلك المصلحة ولا استبعاد فيه ، والأول ظاهر ... [٣]


[١] فروع الكافي ٣ | ٣٥٦ ، والإستبصار ١ | ٣٦٩ ، الحديث ١٤٠٥ من الباب ٢١٤ ، والتهذيب ١ | ٣٤٥.

[٢] فروع الكافي ٣ | ٢٩٤.

[٣] مرآة العقول ١٥ | ٦٥ ـ ٦٦ ط١ ، ١٤٠٥ ، طهران ، دار الكتب الإسلامية.

اسم الکتاب : شبهة الغلو عند الشيعة المؤلف : عبدالرسول الغفار    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست