هذا الدليل جار في الصغائر والكبائر بلا
فرق ، فالتفصيل بينهما لا وجه له وإن وقعت الصغيرة على وجه الندرة ، كما لا فرق في
جريانه بين العمد والسهو ، لكنّ الأشاعرة أجازوا الكبائر عليهم سهوا وأجازها بعضهم
عمدا كما سبق [١].
وأيضا
: لم يقيّدوا وقوع الصغيرة بالندرة ، وبيان أنّها ليست محلّ الاتّباع كما زعمه
الخصم لضيق الخناق ، على أنّه لا نفع فيه ، إذ لو بيّن النبيّ أنّ ذلك ليس محلّ
الاتّباع لم يعتمد عليه ، لأنّه في محلّ المعصية والإقرار بها فتنتفي فائدة البعثة
، ولعلّه في هذا البيان كان ساهيا أو موهما وليس ذلك بمحال عندهم!
ولو سلّم ، فهو مصحّح أيضا لوقوع
الكبيرة ، والخصم لا يقول به.
وأجاب القوشجي عن الدليل بأنّه لا يجب
الاتّباع إلّا في ما يتعلّق بالشريعة وتبليغ الأحكام ، لا في ما يصدر عن بذلة وطبع
[٢].
وفيه
: إنّ فعل النبيّ كلّه ممّا يتعلّق بالشريعة ، ولذا عدّوا فعله من