اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن الجزء : 1 صفحة : 244
ولفظ (إلى ) يستخدم أحيانا بمعنى « مع » كقوله
تعالى (ولا تأكلوا أموالهم
إلى أموالكم ).
والشيعة اتبعوا بالإضافة إلى النص من هم
أعرف بالقرآن من غيرهم.
* حكم الأرجل :
أما حكم الأرجل فهو أوضح من مسألة كيفية
غسل اليدين ومن خلال نفس الآية وهو وجوب المسح ، ولا معنى للقول بالغسل وهو مخالف
للآية الكريمة بالإضافة إلى السيرة العملية لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيما يلي بيان ذلك.
* في قوله تعالى (وأرجلكم ) وردت قراءتان مشهورتان : ـ
القراءة الأولى :
(وأرجلكم ) بالجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي
عمرو وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره [١] وبناء على هذه القراءة فالأرجل معطوفة
على الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك في الرؤوس ، يقول الرازي :
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما
، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد
بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري
: المكلف مخير بين المسح والغسل.
أما القراءة الثانية وهي قراءة «
وأرجلكم » بالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلك
الرازي ، وبناء على هذه القراءة