responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 58

مع المخالطة والملابسة.

فإذا جُعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع زللاً ، ومن احتاج في الغَيْبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبقَ فيه مسكة [٨٦].

[ إقامة الحدود في الغَيْبة ]

فإن قيل : فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها ؟

فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة !

وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغَيْبة ؟!

قلنا : الحدود المستحقّة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمامُ والمستحقُّ لهذه الحدود باقٍ أقامها عليه بالبيّنة أو الإقرار ، وإنْ فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمامَ وألجأه إلى الغَيْبة.

وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود؛ لأنّ الحدّ إنّما تجب إقامته مع التمكّن وزوال الموانع ، ويسقط مع الحيلولة.

وإنّما يكون ذلك نسخاً لو سقط فرض / إقامة الحدّ مع التمكّن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.

ثمّ يُقلب هذا عليهم فيقال لهم : كيف قولكم في الحدود التي


[٨٦] في « أ » : مسألة.

والمسكة : أيُّ شيء يتمسّك به في الجدل.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست