responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 54

الشرع غير محتاج إليه ، ولا مفتقَر إلى تدبيره ، إلاّ معاندٌ مكابر ؟!

وإذا جاز استتاره 7 ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ، وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه اللائمة ، وتوجهت إلى مَنْ أحوجه إلى الاستتار وألجأه إلى التغيّب.

وكذلك القول / في غَيْبة إمام غَيْبة إمام الزمان 7.

[ التفرقة بينهما في طول الغَيْبة وقصرها ]

فأمّا التفرقة بطول الغَيْبة وقصرها فغير صحيحة :

لأنّه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع وبين الممتدّ المتمادي ؛ لأنّه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أُحْوِجَ إليه [٧٦] : جاز أن يتطاول سبب الاستتار ، كما جاز أن يقصر زمانه.

[ لَم لَم يستتر الأئمّة السابقون : ]

فإن قيل : إنْ كان الخوف أحوجه إلى الاستتار ، فقد كان آباؤه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟!

قلنا : ما كان على آبائه : خوفٌ من إعدائهم ، مع لزومهم التقيّة ، والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم [٧٧].


[٧٦] في « الغَيْبة » للطوسي ـ ص ٩٢ ـ هنا زيادة : بل اللائمة على من أحوجه إليها.

[٧٧] جاء في هامش « ج » هنا ما نصّه : لي هنا نظر.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست