responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 47

عليها ، ولم يجز أن نتخطّاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.

فكذلك الجواب لمن كلّمنا في الغَيْبة وهو لا يسلِّم إمامةَ صاحب الزمان وصحّة أُصولها.

[ لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأُصول ]

فإن قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم في إمامة ابن الحسن 8 ليعرف صحّتها من فسادها ، وبين أن يتكلّم في سبب الغَيْبة ، فإذا بانَ أنّه لا سبب صحيحاً لها انكشف بذلك بطلان إمامته ؟

قلنا : لا خيار في مثل ذلك ؛ لأنّ مَنْ شكّ في إمامة ابن الحسن 8 يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته ، والتشاغل في جوابه بالدلالة عليها ، ولا يجوز مع هذا الشكّ ـ وقبل ثبوت هذه الإمامة ـ أن يتكلّم [٥٩] في سبب الغَيْبة ؛ لأنّ الكلام في الفروع لا يسوغ إلاّ بعد إحكام الأُصول.

ألا ترى : أنّه لا يجوز أن يتكلّم في سبب إيلام الأطفال إلاّ بعد الدلالة على حكمته تعالى ، وأنّه لا يفعل القبيح ، وكذلك القول في الآيات المتشابهات.

ولا خيار لنا في هذه المواضع.


[٥٩] في « ج » : نتكلّم.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست