responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 334

ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. ك ، عن ابن عمر.

من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الاِسلام من عنقه ، ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميتة الجاهلية ، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصيبة أو ينصر عصيبة فقتلته جاهلية. طب.

من فارق جماعة المسلمين شبراً أخرج من عنقه ربقة الاِسلام ، والمخالفين بألويتهم يتناولونها يوم القيامة من وراء ظهورهم ، ومن مات من غير إمام جماعة مات ميتة جاهلية. ك ، عن ابن عمر.

ـ وفي كنز العمال أيضاً ج ٦ ص ٦٥

من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ، ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له. ط ، حل ، عن ابن عمر.

رواياتهم التي فيها لفظ طاعة

ـ روى ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١٥ ص ٣٨

حدثنا علي بن حفص ، عن شريك ، عن عاصم ، عن عبدالله بن عامر ، عن أبيه قال : قال رسول الله 6 : من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، ومن خلعها بعد عقده إياها فلا حجة له.

ـ وروى أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤٤٦

عن عبدالله بن عامر ، يعني ابن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله 6 : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية ، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة. وقال قال الحسن : بعد عقده إياها في عنقه.

ـ وروى البخاري في تاريخه ج ٦ ص ٤٤٥ ، أوله ، كما في ابن أبي شيبة.

ـ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٢٣ وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني. وروى نحوه في ج ٢ ص ٢٥٢ .. وغيرهم .... وغيرهم.

اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست