responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 58

وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ».

قلت : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم؟ قال : « ما خالف [١] العامّة ففيه الرشاد » [٢] الحديث.

١٩ ـ وروى الشيخ الجليل محمّد بن أبي جمهور الإحسائي في كتاب « غوالي اللئالي » قال : روى العلاّمة مرفوعاً عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت : يأتينا عنكم حديثان متعارضان ـ إلى أن قال ـ : « انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم » [٣] الحديث.

أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ، وقد روي ما يدلّ على جواز الأخذ بالحديث الذي ورد من باب التقيّة ، ولكن ذلك غير صريح في وجود المعارض فيحمل على عدم وجود معارض له ، أو على عدم العلم بكونه من باب التقيّة ؛ لعدم [٤] الإطّلاع على اعتقاد العامّة فيه ، فيعمل بالمرجّحات الباقية.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة لا توافق العامّة بوجه فيجب العمل بها ، ولا يظهر لها معارض صريح أصلاً ، وعلى تقدير وجوده يجب حمله على التقيّة قطعاً كما أشار إليه ابن بابويه.

السابعة : في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم عليهم‌السلام.


[١] في « ح » : خذ ما خالف.

[٢] الكافي ١ : ٦٨ / ذيل حديث ١٠.

[٣] غوالي اللئالي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.

[٤] في « ك » : وعدم.

اسم الکتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست