اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 94
قوله (٣٥٩)
:
(
الأول قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله ) والآية عامة في
الأمور كلّها ... والجواب منع العموم ... ).
أقول :
الآية هي : ( وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين )[١].
إذ اعتبر فيها الأولوية لمن جمع ثلاثة قيودٍ هي : كونه ذا رحم ، وكونه مؤمناً ، وكونه
مهاجراً. فمن جمعها كان أولى من غيره ، وهذه الأولوية عامة للمال وللولاية ، بل
كونها للولاية أوضح ، لكون سياقها سياق الآية الآخرى الواردة في خصوص الولاية وهي
قوله تعالى : ( النبّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمّهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضِ في كتاب الله )[٢].
فهي ثابتة لأمير المؤمنين عليهالسلام
لكونه الجامع لها دون أبي بكر ، لأنه لو سلّم كونه من المؤمنين والمهاجرين فليس
بذي رحمٍ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن هنا يشترط في الإمامة والولاية
الاقربية من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ولذا احتجّ المهاجرون على الأنصار بالقرابة منه ، فلمّا بلغ عليّاً عليهالسلام ذلك قال :
ولقد أذعن المنصور العبّاسي والفخر
الرازي باستدلال محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في كتاب له إلى المنصور ـ بالآية
المباركة على أولوية ذي الرحم قائلاً : « وليس في الآية شيء معيّن في ثبوت هذه
الأولوية فوجب حمله على الكل إلاّ ما خصّه الدليل وحينئذٍ يندرج فيه الإمامة »
لكنه أجاب