اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 88
عنده » وقال القوشجي
: « لا نسلّم أنه وجب على خالد الحد والقصاص ، لأنه قد قيل إن خالداً إنما قتل
مالكاً لأنه تحقق منه الردّة وتزوّج بامرأته في دار الحرب ، لأنه من المسائل
المجتهد فيها بين أهل العلم. وقد قيل : إن خالداً لم يقتل مالكاً بل قتله بعض
أصحابه خطأ لطنه أنه ارتد وكانت زوجته مطلقةً منه وقد انقضت عدتها » [١] وقال ابن حجر : « وتزوجه امرأته لعلّه
لأنقضاء عدتها بالوضع عقيب موته أو يحتمل أنها كانت محبوسةً عنده بعد انقضاء
عدّتها عن الإزدواج على عادة الجاهلية ، وعلى كل حالٍ فخالد أتقى لله من أن يظنّ
به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على
أعدائه » [٢]
وقال ابن خلكان : « وقبض خالد امرأته ، فقيل : إنه اشتراها من الفيء وتزوج بها.
وقيل : إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفس فأجابته ، فقال لابن عمر وأبي قتادة
يحضران النكاح فأبيا ، وقال له ابن عمر : تكتب إلى أبي بكر وتذكر له أمرها فأبي
وتزوّجها ... ولما بلغ الخبر أبابكر وعمر قال عمر لأبي بكر : إن خالداً قد زنى
فارجمه. قال : ما كنت لأرجمه فإنه تأوّل فأخطأ » [٣].
وقال ابن حجر العسقلاني : « وكان فيه
تقدم على أبي بكر يفعل أشياء لا يراها أبوبكر ، أقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح
امرأته ، فكره ذلك أبوبكر وعرض الدية على متمم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة
مالك ولم ير أن يعزله ، وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد » [٤].
وإنه ليكفي في سقوط جميعها إصرار عمر
على أنه « زنا فارجمه » وقول أبو بكر تأوّل فأخطأ » ثم عرضه الدية وأمره خالداً
بطلاق المرأة كما ذكر ابن حجر العسقلاني.