اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 403
واحد من الاُمّة أو
اثنان لم ينعقد الإجماع.
قال الغزّالي : « إذا خالف واحد من الاُمّة
أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم.
ودليلنا : أنّ المحرّم مخالفة الاُمّة كافّة ... » [١].
وفي مسلّم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع
الأكثر مع ندرة المخالف بأنْ يكون واحداً أو أثنين إجماع ... والمختار أنّه ليس
بإجماع لانتفاء الكلّ الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجّةٍ أصلاً
كما أنّه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأنّ الظاهر إصابة
السواد الأعظم ... قيل : ربّما كان الحقّ مع الأقل وليس فيه بعد ... ».
فقال المكتفون بإجماع الأكثر : « صحّ
خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد ابن عبادة وسلمان ».
فأجيب : « ويدفع بأنّ الإجماع بعد
رجوعهم إلى بيعته. هذا واضح في أمير المؤمنين علي ».
فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير
المؤمنين عليهالسلام ، فما
الجواب عن تخلّف سعد بن عبادة »؟!
أمّا المناوي فلم يتعرّض لهذه المشكلة
... وتعرّض لها شارح مسلّم الثبوت فقال بعد ما تقدّم : « لكنّ رجوع سعد بن عبادة
فيه خفاء ، فإنّه تخلّف ولم يبايع وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران
من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى
عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصدّيق الأكبر. كذا في الاستيعاب وغيره. فالجواب
الصحيح عن تخلّفه : أنّ تخلّفه لم يكن عن اجتهاد ، فإنّ أكثر الخزرج قالوا : منّا
أمير ومنكم أمير ، لئلاّ تفوت رئاستهم ... ولم يبايع سعد لما كان له حبّ السيادة ،
وإذا لم