اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 171
قال (٢٥٥) :
(
لنا على كون البيعة والاختيار طريقاً : إنّ الطريق إمّا النص وإما الاختيار ، والنص
منتف في حق أبي بكر مع كونه إماماً بالاجماع ، وكذا في حق علي على التحقيق. وأيضاً
: إشتغل الصّحابة بعد وفاة النبي ... فكان إجماعاً على كونه طريقاً ، ولا عبرة
بمخالفة الشيعة بعد ذلك ).
أقول :
لقد أقرّ بانتفاء النص في حق أبي بكر.
وكونه إماماً دعوى تحتاج إلى إثبات ، والاجماع
غير متحقق.
ونفي النص في حق علي عليهالسلام لا يسمع ، لأنّ المثبت مقدّم على
النافي.
ولا يخفى إختلاف تعبيره بين النّفيين.
هذا في الوجه الأول.
وفي الثاني : إنّ اشتغال ( الصحابة )
بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم غير حاصل ، بل
المشتغلون بعضهم ، والاجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف بالكلّ؟ وإذ لم يتحقق
الإجماع فلا عبرة بقوله (
لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ).
هذا كلّه بغضّ النّظر عن المفاسد
المترتبة على الإختيار ، وبغض النظر عن عدم الدليل على اعتبار إجماع الصحابة بل
الأمة ما لم يكن بينهم معصوم.
ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر
الإمامة إلى ( الأمّة ) ويزعمون أن إمامة أبي بكر كانت بالاجماع ، ثم يقولون بأنّه
يتحقق ( باختيار
أهل الحلّ والعقد وبيعتهم ) و ( من غير أن يشترط
إجماعهم على ذلك ) ٢٥٤ ، ثم يقولون بأنّه ( ينعقد بعقد واحد
منهم ) ٢٥٤!
فانظر كيف نزلوا من ( الخلق ) و ( الأمة
) و ( الإجماع ) إلى ( أهل الحلّ والعقد ) إلى ( الواحد )!
وكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر
إيجاب إتباع من لم ينص الله عليه ولا
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 171