responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154

إذنْ من الأصول لا الفروع.

وأيضاَ : ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أنّ الإمامة من أصول الدين ، منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب ٢٣٩ إرسال المسلّمات ، وأخرجه أحمد وغيره مسنداً بلفظ : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » [١] والبيهقي وغيره بلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » [٢]. وروي أيضاً بألفاظ أخرى.

وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا.

وأمّا القوم فالمشهور بينهم أنّها من الفروع ، بل ادّعى عليه القاضي العضد الاجماع في المواقف [٣] لكن عبارة السّعد : أنّ البحث عنها بالفروع أليق ، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول.

نصب الإمام

قال (٢٣٥) :

( واجب على الخلق سمعاً عندنا عامة المعتزلة ، وعقلاً عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة ... لنا وجوه ... ).

أقول :

قد وقع الانفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمام. خلافاً لمن نفاه مطلقاً أو في بعض الحالات ... لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق ، وقد استدل في الكتاب بوجوه.


[١] مسند أحمد ٤/٩٦.

[٢] سنن البيهقي ٨/١٥٦.

[٣] المواقف في علم الكلام ٨/٣٤٤.

اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست