responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 96

الضرورة ) [١]. ومنها فطائر الصحراء والاثمار السامة ونحوها.

اما الاشربة التي حرمتها الشريعة الاسلامية فهي على خمسة انواع :

الاول : الدم ، والمراد به مطلق الدم ، ان كان من الحيوانات التي احل الشرع أكلها او من التي حرم أكلها.

الثاني : كل سائل يتنجس بمماسته للنجاسة يحرم شربه فاذا وقعت قطرة من خمر في قدح ماء حرم شرب الماء.

الثالث : الاعيان النجسة كالابوال ونحوها.

الرابع : لبن الحيوان الذي يحرم اكله يحرم شربه ايضاً ، فلبن الذئبة واللبوة والدبة حرام ، « بلا خلاف اجد فيه » [٢].

الخامس : الخمر ، وندرسه من الناحيتين الشرعية والتجريبية.

اولا ـ الخمر : الناحية الشرعية :

والمراد به مطلق المسكرات ، وتناوله من الكبائر لانه يعدُّ انحرافا كانحرافات السرقة ، والزنا ، ونحوها. فقد جاء في حديث رسول الله (ص) : ( كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام ) [٣] ، وعن ابي عبد الله (ع) : ( ... وما يجوز من الاشربة من جميع صنوفها فمالم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شيء منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام ) [٤]. وفي حديث آخر سئل الامام الرضا (ع) لم حرم الله الخمر ؟ قال :


[١] تحف العقول : ص ٣٣٧.

[٢] الجواهر : ج ٣٦ ـ باب الاطعمة والاشربة.

[٣] التهذيب : ج ٩ ص ١١١.

[٤] تحف العقول : ص ٣٣٧.

اسم الکتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست