اسم الکتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 96
الضرورة ) [١]. ومنها فطائر الصحراء والاثمار السامة
ونحوها.
اما الاشربة التي حرمتها الشريعة
الاسلامية فهي على خمسة انواع :
الاول
: الدم ، والمراد به مطلق الدم ، ان كان
من الحيوانات التي احل الشرع أكلها او من التي حرم أكلها.
الثاني
: كل سائل يتنجس بمماسته للنجاسة يحرم
شربه فاذا وقعت قطرة من خمر في قدح ماء حرم شرب الماء.
الثالث
: الاعيان النجسة كالابوال ونحوها.
الرابع
: لبن الحيوان الذي يحرم اكله يحرم شربه
ايضاً ، فلبن الذئبة واللبوة والدبة حرام ، « بلا خلاف اجد فيه » [٢].
الخامس
: الخمر ، وندرسه من الناحيتين الشرعية
والتجريبية.
اولا ـ الخمر :
الناحية الشرعية :
والمراد به مطلق المسكرات ، وتناوله من
الكبائر لانه يعدُّ انحرافا كانحرافات السرقة ، والزنا ، ونحوها. فقد جاء في حديث
رسول الله (ص) : ( كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام ) [٣] ، وعن ابي عبد الله (ع) : ( ... وما
يجوز من الاشربة من جميع صنوفها فمالم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل شيء
منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام ) [٤].
وفي حديث آخر سئل الامام الرضا (ع) لم حرم الله الخمر ؟ قال :