responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 306

٥ ـ انّ عمر ضرب أبا هريرة ، وضرب المسلم بلا وجه حرام ، فإمّا أن يكون عمر ارتكب محرّماً ، وإمّا انّه يعرف انّ أبا هريرة مستحقاً للضرب. والثاني أولى عند أهل الخبرة!

وجوب الاَمر بالمعروف

( ٥٥٨ ) أوّل من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان ، فقام اليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد ... سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان » [١].

أقول : وفي شرح النووي : وقيل أوّل من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه ، وقيل عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتطر الخطبة ... وقيل أوّل من فعله معاوية ، وقيل فعله ابن الزبير.

وأمّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فليغيّره » فهو أمر ايجاب باجماع الاُمّة ولم يخالف في ذلك إلاّ بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الامام أبو المعالي امام الحرمين : لا يكترث بخلافهم ... [٢].


قلت : وإن زنى وسرق.

قال : « وإن زنى وسرق ».

قلت : وإن زنى وسرق.

قال : « وإن زنى وسرق ».

قلت : وإن زنى وسرق.

قال : « وان زنى وسرق » ثلاثاً ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أبي ذر ». صحيح مسلم بشرح النووي ٢ : ٩٤. فما هو موقف عمر وأبي هريرة تجاه هذا الحديث؟

[١] صحيح مسلم بشرح النووي ٢ : ٢١ ـ ٢٥.

[٢] شرح النووي ٢ : ٢١ و ٢٢.

اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست