responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 288

وقال الشافعي : يجوز ، وقال مالك : انّ الحديث إذا عضدته قاعدة قال به ، وان كان وحده تركه كما في حديث ولوغ الكلب ، لانّ هذا الحديث عارض أصلين عظيمين ، أحدهما : قوله تعالى : (فكلوا ممّا أمسكن عليكم)[١]، والثاني : انّ علّة الطهارة ( الحياة ) وهي قائمة بالكلب ، ونهى عن صيام ست من شوال ـ مع ثبوت الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ـ وهو : « من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر » ردّ ذلك تعويلاً على أصل سد الذرائع.

ومذهب أبي حنيفة ، انّ خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل ، ولهذا لم يقبلوا حديث المصراة.

وكان الطحاوي[٢]امام الحنفية مجتهداً في المذهب يخالف ابا حنيفة عند قيام الدليل ، وينقد الحديث نقد معنى وإن صحّ السند في نظر المحدّثين.

بين الاوزاعي وأبي حنيفة

ذكر ابن الهمام انّ الاوزاعي قال : ما لكم لا ترفعون الاَيدي عند الركوع والرفع منه؟ فقال : لاَجل انّه لم يصحّ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه شيء..

فقال الاوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ابن عمر : انّ رسول الله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه.

فقال أبو حنيفة : حدّثنا حمّاد ، عن إبراهيم ( اي النخعي ) ، عن


[١] المائدة ٥ : ٤.

[٢] هو أبو جعفر الطحاوي تفقّه على خاله المزني صاحب الشافعي ، ألّف معاني القرآن ومشكل الآثار وغيرهما ، عاش من سنة ٢٢٩ هـ إلى سنة ٣٢١ هـ.

اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست