responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196

[٤١٤] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟

قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ». [١]

[٤١٥] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه؟

قال : « هو ضامن ، كان عليه [٢] أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء » [٣].

[٤١٦] وسألته عن بختي [٤] مغتلم [٥] قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم؟

قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » [٦].

[٤١٧] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟

قال : « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى


[١] الكافي ٥ : ٢٩١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٢ ، والوسائل : الحديث ١ من أبواب أحكام الاجارة.

[٢] في البحار : يلزمه ، وفي « ق » : تراه.

[٣] الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.

[٤] البختي : نوع من أنواع الابل جمعه : البخاتي. « مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ».

[٥] اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب. « مجمع البحرين ـ غلم ـ ٦ : ١٢٧ ».

[٦] الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، والفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤٢٠ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست