اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر الجزء : 1 صفحة : 196
[٤١٤]
وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟
قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره
فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ». [١]
[٤١٥]
وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه؟
قال : « هو ضامن ، كان عليه [٢] أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه
ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء » [٣].
[٤١٦]
وسألته عن بختي [٤]
مغتلم [٥] قتل رجلا ،
فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم؟
قال : « على صاحب البختي دية المقتول ،
ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » [٦].
[٤١٧]
وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي
منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على
الزوج؟
قال : « إذا اشتراها غير الذي كان
أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال
لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى