responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195

تنقضي عدتها ما حالها؟

قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم [١] تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق برجعها » [٢].

[٤١١] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها؟ [٣]

قال : « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض » [٤].

[٤١٢] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها[٥] ، هل يجوز ذلك؟

قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز » (٦) (٧).

[٤١٣] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة [٨] ، ما عليه؟

قال : « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » [٩].


[١] في التهذيب والاستبصار : ولم.

[٢] قرب الاسناد : ١١٠ ، والتهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٩.

[٣] في « م » : هل يجوز لصاحبها الرجوع؟

[٤] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

[٥] في البحار : يحزها.

[٦] في البحار : حيزت أو لم تحز.

[٧] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

[٨] ليس في « ق ».

[٩] عن الصادق عليه‌السلام نحوه في التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٢ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أحكام ألاجارة.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست