تنقضي عدتها ما حالها؟
قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم [١] تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق برجعها » [٢].
[٤١١] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها؟ [٣]
قال : « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض » [٤].
[٤١٢] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها[٥] ، هل يجوز ذلك؟
قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز » (٦) (٧).
[٤١٣] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة [٨] ، ما عليه؟
قال : « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » [٩].
[١] في التهذيب والاستبصار : ولم.
[٢] قرب الاسناد : ١١٠ ، والتهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٩.
[٣] في « م » : هل يجوز لصاحبها الرجوع؟
[٤] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.
[٥] في البحار : يحزها.
[٦] في البحار : حيزت أو لم تحز.
[٧] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.
[٨] ليس في « ق ».
[٩] عن الصادق عليهالسلام نحوه في التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٢ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أحكام ألاجارة.