responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 178

اكله » [١].

[٣٢٨] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله؟

قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني العدو ـ حل قتله » [٢].

[٣٢٩] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده؟ [٣].

قال : « نعم ولا يزداد » [٤].

[٣٣٠] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟

قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه » [٥].

[٣٣١] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟

قال : « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس [٦] فصل المغرب ثم صل على الجنازة » [٧].

[٣٣٢] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟

قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام » [٨].


[١] قرب الاسناد : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١١٣ / ٣.

[٢] قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو.

[٣] في « م » : مثل ما جحد.

[٤] قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

[٥] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

[٦] وجبت الشمس : غابت. « الصحاح ـ وجب ـ ١ : ٢٣٢ ».

[٧] قرب الاسناد : ٩٩ ، وفي التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ : لا صلاة في وقت ..... الخ.

[٨] قرب الاسناد : ٩٥ ، والفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست