أربعة أو خمسة » [١].
[٣٢٣] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل اكله؟
قال : « لا » [٢].
[٣٢٤] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس » [٣].
[٣٢٥] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل؟
قال : « كله مالم يتغير [٤] إذا سمى ورمى » [٥].
[٣٢٦] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله؟ [٦].
قال : « إذا سمى » [٧].
[٣٢٧] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل؟
قال : « إن [٨] أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
[١] الوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ١٨ من أبواب الذبح.
[٢] قرب الاسناد : ١١٨ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] قرب الاسناد : ١١٨ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب.
[٥] قرب الاسناد : ١١٧.
[٦] في « ق » و « م » : هل آكله؟
[٧] قرب الاسناد : ١١٧.
[٨] في « ق » : إذا.