responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 177

أربعة أو خمسة » [١].

[٣٢٣] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل اكله؟

قال : « لا » [٢].

[٣٢٤] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته؟

قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس » [٣].

[٣٢٥] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل؟

قال : « كله مالم يتغير [٤] إذا سمى ورمى » [٥].

[٣٢٦] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله؟ [٦].

قال : « إذا سمى » [٧].

[٣٢٧] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل؟

قال : « إن [٨] أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه


[١] الوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ١٨ من أبواب الذبح.

[٢] قرب الاسناد : ١١٨ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] قرب الاسناد : ١١٨ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٤] في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب.

[٥] قرب الاسناد : ١١٧.

[٦] في « ق » و « م » : هل آكله؟

[٧] قرب الاسناد : ١١٧.

[٨] في « ق » : إذا.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست