responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174

[٣٠٦] وسألته عن الرجل يقول هو اهدي كذا وكذا ، ما لا يقدر عليه؟

قال : « إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان مما يملك : غلام أو جارية أو شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيباً يطيب [١] به الكعبة ، وإن كانت [٢] دابة فليس عليه شيء » [٣].

[٣٠٧] وسألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان نحو ذلك؟

قال : « إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس » [٤].

[٣٠٨] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟

قال : « إذا رأى خللاً فلا بأس به » [٥].

[٣٠٩] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟

قال : « أما الأذان فلا بأس ، وأما الاقامة فلا حتى ينزل على الأرض » [٦].

[٣١٠] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل اكله؟


[١] في « م » : فطيب.

[٢] في « م » : كان.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٢ ، والتهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٤ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب النذر والعهد.

[٤] التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٢ وفيه : واشترى ذلك ...... الخ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القسم والنشوز والشقاق.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٥ عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

[٦] قرب الاسناد : ٨٦ ، والوسائل : الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب الأذان والاقامة.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست