responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175

قال : « لا يحل اكل شيء من الغربان زاغ [١] ولا غيره » [٢].

[٣١١] وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟

قال : « يصوم الثلاثة ، لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة معاً » [٣].

[٣١٢] وسألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعاً أو يفرق بينها؟

قال : يصومها جميعا [٤].

[٣١٣] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن يقبل الرجل؟ أو المرأة تقبل المرأة؟

قال : « الأخ والابن ، والاخت والابنة ، ونحو ذلك فلا بأس » [٥].

[٣١٤] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟

قال : « تكره الخلوة وما احب أن يفعل » [٦].

[٣١٥] وسألته عن الرجل يكون في إصبعه ، أو في شيء من يده ، الشيء ، أيصلح [٧] له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟


[١] الزاغ : نوع من الغربان، يقال له : الزرعي، وهو أسود صغير وقد يكون أحمر المنقار والرجلين ، وهو لطيف الشكل حسن المنظر. « حياة الحيوان ٢ : ٢».

[٢] الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٨ ، والتهذيب ٩ : ١٩ / ٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٦ ، والوسسائل : الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٩ ، والوسائل : الحديث ١٧ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

[٤] تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٠ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الكفارات.

[٥] الكافي ٢ : ١٤٨ / ٥ نحوه ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة.

[٦] الكافي ٦ : ٥٣٣ / ٤ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من ابواب أحكام المساكن.

[٧] في « ق » : ليصلحه. وكذا « ض ».

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست