responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121

[٧٠] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل [١]؟

قال : « إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئاً فعليه ما وقت » [٢].

[٧١] وسألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟

قال : « نعم » [٣].

[٧٢] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس [٤] أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟

قا ل : « لا بأس » [٥].

[٧٣] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟

قال : « لا يصلح السلم في النخل » [٦].

[٧٤] وسألته عن بيع النخل؟


[١] في « م » : أو أشل.

[٢] قرب الاسناد : ١١٩ ، ومثله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ٧ : ٤٦٣ / ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ / ١١٤٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الكفارات ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

[٣] ورد ماي دل عليه عن أبي ابراهيم عليه‌السلام في الكافي ٧ : ١٧٨ / ١ والتهذيب : ١٠ : ١١ / ٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٣ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب حد الزنا.

[٤] في « ق » : القاموس ، والقاموس : قعر البحر ، وقيل : وسطه ومعظمه. « لسان العرب ـ قمس ـ ٦ : ١٨٣ ».

[٥] ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ ، وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٨ ، وعن الصادق عليه‌السلام في دعائم الاسلام ٢ : ٥٢ / ١٣٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام الضمان.

[٦] قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست