قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق
على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما » [٢].
[٦٧]
وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه؟
قال : « عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق
على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » [٣].
[٦٨]
وسألته عن محرم أصاب ظبياً ، ما عليه؟
قال : « عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق
على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام » [٤].
[٦٩]
وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟.
قال : « إن كان حل له بيعها حل له فرجها
، وإلا فلا يحل له فرجها » [٥].
[١] ورد ما يدل عليه
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ و ٢ و ٣ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ و
٣١١ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب
الذبائح.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٥
/ ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٦عن الصادق عليهالسلام
، وعن أبي جعفر عليهالسلام
في دعائم الاسلام ١ : ٣٠٧ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من
الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٣] ورد عن الصادق عليهالسلام في الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، والتهذيب ٥ :
٣٤٣ / ١١٨٦ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٢ من
أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٥
/ ذيل الحديث ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ ، ودعائم الإسلام ١ : ٣٠٨ عن الصادق عليهالسلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث
٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٥] الوسائل :
الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر الجزء : 1 صفحة : 120