responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 120

كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم » [١].

[٦٦] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه؟

قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما » [٢].

[٦٧] وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه؟

قال : « عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » [٣].

[٦٨] وسألته عن محرم أصاب ظبياً ، ما عليه؟

قال : « عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام » [٤].

[٦٩] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟.

قال : « إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها » [٥].


[١] ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ و ٢ و ٣ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ و ٣١١ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٦عن الصادق عليه‌السلام ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام في دعائم الاسلام ١ : ٣٠٧ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

[٣] ورد عن الصادق عليه‌السلام في الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٥ / ذيل الحديث ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ ، ودعائم الإسلام ١ : ٣٠٨ عن الصادق عليه‌السلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

[٥] الوسائل : الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست