responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119

صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » [١].

[٦٢] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟

قال : « إذا كانا ثوبين فلا بأس » [٢].

[٦٣] وسألته عن الرجل ، يرعف [٣] وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟

قال : « لا » [٤].

[٦٤] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً[٥] صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟

قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضأ [٦] [٧] منه ».

[٦٥] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح؟

قال : « إذا كانت لا تنخع [٨] ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال : قد [٩]


[١] الكافي ٣ : ٦١ / ٦ والتهذيب ١ : ٢٦١ / صدر الحديث ٧٦٠ ويأتي ذيله برقم ٤٦١. والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الاسناد : ٨٩.

[٢] الوسائل : الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

[٣] الرعاف : خروج الدم من الأنف. « الصحاح ـ رعف ـ ٤ : ١٣٦٥ ».

[٤] الكافي ٣ : ٧٤ / ذيل الحديث ١٦ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨ ، والحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

[٥] في التهذيب والكافي : قطعاً صغاراً. بدل قطراً قطراً.

[٦] في « م » : تتوضأ.

[٧] الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، والتهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٨] النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع .. « الصحاح ـ نخع ـ ٣ : ١٢٨٨ ».

[٩] في « م » : وقد.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست