الرابع : ان أصحاب الاجماع لا يروون ولا
يرسلون إلا عن ثقة؛ فيلزم العمل باحاديثهم لذلك. وهذه الدعوى لم تثبت بالصراحة في
حق جميع اولئك الجماعة ، وانما ذكرها الشيخ الطوسي في ثلاثة منهم ، محمد بن ابي
عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن ابي نصر ، وعطف عليهم « غيرهم من الثقات
الذين عرفوا : بانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » على ما سبق [١] ، ولذا نقل الشهيد في ( الذكرى ) وغيره
عن فقهائنا ، قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب. للنص عليهم والاجمال في غيرهم. هذا
بلحاظ الاصل والقاعدة.
وأما عند العمل والتطبيق فنراهم اغفلوا
البزنطي ، وصفوان ، وخصوا ابن ابي عمير بالذكر ، ولاجله أورد الشيخ المامقاني
بقوله : « ... ونراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك إلا في حق ابن ابي عمير ، ولا ارى
للقصر عليه وجهاً ، لان المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو الاجماع المزبور ،
وهو مشترك بينهم ، فقبوله في ابن ابي عمير ، والاغماض عنه في يونس وصفوان ،
والبزنطي مما لم افهم وجهه » [٢].
ويورد على الشيخ المامقاني بذكره ليونس
مع الثلاثة ، ولم يذكره الشيخ الطوسي في كلامه. كا يورد على الوحيد البهبهاني
باهماله للبزنطي في قوله ـ عند ذكر امارات الوثاقة ـ : « ومنها رواية صفوان بن
يحيى ، وابن ابي عمير عنه ، فانها إمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في ( العدة ) :
إنهما لا يرويان