أو الكنية ، أو
اللقب ، وين اتحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما الخ » [١].
حول انسداد باب العلم في التوثيقات
ولما عرفته من حال أصولنا الرجالية يقوى
القول : بانسداد باب العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها. كما اختاره المحقق
القمي قائلاً : « فالأولى أن يقال : إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية المرجوع
اليها عند انسداد باب العلم ، وليس من باب الشهادة ، ولا الرواية المصطلحة » [٢].
ولأجله التجأ
المحقق الهمداني الى العمل بكل خبر وصفه القدماء بالصحة ، وترك الفحص عن حال
الرواة مستدلاً عليه بأنه « ... لا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على
سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية
الخ » [٣].
لكن يشكل الأمر فيما لو اختلف الفقهاء
في خبر ، فصححه جماعة وعملوا به ، وضعّفه آخرون وتركوه ، فما هو الحكم عند ترك
الفحص عن حال الرواة؟.
واستدل بانسداد باب العلم في العدالة
على كفاية تزكية العدل الواحد فقيل : « ... أن العلم بالعدالة متعذر غالباً فلا
يناط التكليف به ، بل بالظن ، وهو يحصل من تزكية الواحد.
وقد علّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني
على هذه الدعوى بقوله : « ... وربما وجهت بالنسبة الى موضع الحاجة من هذا البحث ،
وهو عدالة الماضين من رواة الحديث ، بأن الطريق الى ذلك منحصر في النقل