عبارة
عن وقاية النفس أو المال أو العرض من الأذى. ولذا استعملها جميع المسلمين عند
الحاجة.
فذكر
الخطيب البغدادي أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن ، فاعترضه ابن أبي ليلى
واستتابه ، فتاب وعدل الى القول : بأن القرآن من كلام اللّه تعالى. فقال له ابنه
حماد : « كيف صرت الى هذا وتابعته. قال : يا بني خفت أن يقّدم علي ، فأعطيته
التقية ». ( تأريخ بغداد ج ١٣ ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ). ولسنا بصدد نقاش ما اعتذر به عن
التقية ، وصلاحيته لها.
وقال
الآلوسي في ( تفسيره ) مشيراً الى الآية السابقة الناهية عن اتخاذ الكافرين أولياء
: « وفي هذه الآية دليل على مشروعية التقية. وعرّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو
المال من شر الأعداء ، والعدو قسمان ، الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف
الدين ، كالكافر والمسلم ، والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ،
كالمال والمتاع والملك والامارة ومن هنا صارت التقية قسمين ... وعّد قوم من باب
التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ،
والانبساط معهم ، وإعطاؤهم لكف أذاهم ، وقطع لسانهم ، وصيانة العرض منهم ولا يعّد
ذلك من باب الموالاة المنهي عنها ، بل هي سنة وأمر مشروع ، فقد روى الديلمي عن
النبي (ص) الخ » ثم ساق الروايات الدالة على ذلك.
إذن
فمن العدوان أن تتخذ التقية وسيلة طعن في المذهب الامامي. فقد شرعها الكتاب
والسنة. وأقرها العقل ، وقام عليها سيرة المسلمين.
ومن
الغريب أن يجمع الآلوسي بين اعترافه بمشروعية التقية استناداً الى الكتاب والسنة ،
وبين نقده للشيعة لنسبتهم القول بالتقية الى الأئمة من أهل البيت (ع) ، وحمل بعض
أفعالهم عليها. قائلاً : « وجل غرضهم