responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 133

...........................................................................


وسار الشيعة على هدى أئمتهم (ع) في استعمال التقية فراراً من غياهب السجون ، وأعواد المشانق ، فكانوا كمؤمن « آل فرعون يكتم إيمانه » خوفاً من طاغية زمانه ، حيث كان التشيع من أعظم جرائم تلك العصور. قال ابن أبي الحديد : إن بني أمية اجتهدوا في إطفاء نور الامام علي (ع) « وتوعدوا مادحيه ، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكراً ، حتى حظروا أن يسمى أحد باسمه ... » ونقل عن أبي جعفر الاسكافي أنه قال : « وقد صح أن بني أمية منعوا من إظهار فضائل علي عليه‌السلام وعاقبوا ذلك الراوي له حتى أن الرجل إذا روى عنه حديثاً لا يتعلق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه ، فيقول : عن أبي زينب ». ( شرح نهج البلاغة ج ١ ص ١٧ ـ ج ٤ ص ٧٣ ).

فأهل البيت (ع) وشيعتهم لم يستعملوا التقية إلا بعد أن دعت الحاجة اليها. وقد رخص فيها الشرع الاسلامي الأقدس. قال تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل فليس من اللّه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » ( آل عمران / ٢٨ ). بل رخص في إظهار كلمة الكفر عند الاضطرار ، كما فعله عمار بن ياسر ـ رضوان اللّه عليه ـ حين اضطرته قريش الى النيل من النبي (ص) ، فنزل قوله تعالى : « من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ( النحل / ١٦ ) وقال له النبي (ص) : يا عمار إن عادوا فعد. ( الوسائل ب‌ ٢٩ ـ الأمر بالمعروف ـ الدر المنثور ج ٤ ص ١٣٢ ـ أسباب النزول ص ٢١٢ ). بالاضافة لما دل من الكتاب والسنة على نفي الضرر والحرج في الشرع ، وإباحة ما اضطر اليه المكلف ، فانه دال على مشروعية التقية ، لأنها

اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست