وأما شهرة الاعراض عن الخبر فالمعروف
تبعيتها في الحكم لشهرة العمل به ، فكل من قال بانجبار ضعف سنده بالعمل قال بتوهين
صحته بالاعراض ، لوحدة الملاك بين المسألتين ، فكما يكشف العمل عن احتفاف الخبر
بقرائن الصحة والصدور عن المعصوم (ع) ، يكشف الاعراض عن وجوه خلل في الخبر مانع من
العمل به ، لأنه بمرأى من الأصحاب ومسمع وهو صحيح السند ، فلا يكون لهم عذر في
هجره إلا ذلك الخلل المسقط له عن الاعتبار.
وفصل المحقق الخراساني في ( كفايته )
بين الظن بصدور الخبر الضعيف السند الحاصل من شهرة العمل به أو غيرها ، وبين الظن
بعدم صدور الخبر الصحيح السند الحاصل من شهرة الاعراض أو غيرها ، فقرّب انجبار
ضعفه في الأول ، كما سبق ، وعدم وهن صحته في الثاني ، مستدلاً عليه بقوله : « لعدم
اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ، ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم
صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهوره » [١].
وحكي عن الشيخ الطوسي أنه بنى على العمل
بالخبر الصحيح السند وإن لم يعمل به الفقهاء ، ولذا عمل في ( النهاية ) بما رواه
علي بن المغيرة من جواز التمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، وإن طرحه الفقهاء » [٢]. وبنى على ذلك كل من ناقش في شهرة
العمل ، وجبر ضعف السند بها.
وتحقيق البحث أن شهرة الاعراض عن الخبر
ولو لدى المتأخرين من الفقهاء إذا حصل منها الاطمئنان الشخصي بعدم صدوره عن
المعصوم (ع)