ذلك إلا مع العلم به
، أو الاطمئنان. فتدل الآية الكريمة على حجية الحديث المطمأن بصدوره ، وصدق راويه
، فضلاً عن كون الاطمئنان في نفسه حجة عقلائية. وعليه فالظن بصدق الراوي لشهرة
العمل ليس بتبين ليجبر به ضعف سند الحديث.
وأما السيرة ، وبناء العقلاء فموردهما
الخبر الذي حصل الاطمئنان بصدوره ، أو كان راويه ثقة في نقله ، أما الخبر الفاقد
لهذين الوصفين معاً فلا يشملانه ، كما هو شأن كل دليل لبي لا إطلاق له ، فلا عبرة
بالظن بالصدور مع ضعف الراوي.
وأما الاجماع الذي استدل به على حجية
خبر الواحد ، فقيل : بشموله لما اشتهر العمل به. وأنه لا منافاة بين ثبوت الاجماع
على حجية مطلق الخبر ليشمل المورد ، وعدم ثبوته في هذا الصنف من الخبر بخصوصه. لكن
يوهنه.
أولاً : اشتهار الخلاف في حجية خبر
الواحد ين قدامى الفقهاء ، حيث أنكرها السيد المرتضى ، وأتباعه ، وحصروا الحجة
بالمتواتر من الأخبار وإنما نقل الشيخ الطوسي الاجماع على حجيته.
على أن هناك جماعة فهموا من كلام الشيخ
الطوسي دعواه الاجماع على حجية الأخبار التي اشتهر نقلها ، وتدوينها في الكتب
الدائرة بين الأصحاب ، وهي المحفوفة بقرائن الصحة ، لا كل خبر يرويه إمامي عدل
فيكون الخلاف بين السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي لفظياً ، حكي هذا عن المحقق الحلي
في ( المعارج ) والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في ( المعالم ) والمحدّث الاسترابادي
في ( الفوائد المدنية ). لكن ناقشهم الشيخ الانصاري في ذلك [١]. وسبق في البحث عن ( تنويع الحديث )
صراحة كلام