responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 113

الحديث ). ولذا قال الشيخ المامقاني في الايراد على من لم يعتبر الشهرة « إن هذا المنع مما لا وجه له ، فان من لاحظ كثرة القرائن للمقاربين لعهد الأئمة عليهم‌السلام واختفاءها علينا اطمأن من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق الخ ».

ومع ذلك صرح بكفاية الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ. فقال : « ضرورة أن المدار على الوثوق والاطمئنان ، فاذا حصل من الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ فما المانع من جعلها بمنزلة توثيق الشيخ ، ومن تأخر عنه » [١].

وتعدى بعضهم عن ذلك الى كفاية الشهرة ولو في آخر طبقة من طبقات الفقهاء فقط ، فتكون حجة لمن يأتي بعدها. فقال : « ثم إنه هل المراد بالأصحاب خصوص القدماء منهم ، أو كل طبقة بالنسبة لمن تأخر عنها احتمالان. والذي يظهر من تعليلات الجابرية في كلامهم هو الأول ولكن الظاهر عدم الخصوصية ، لاتحاد المناط ، أعني الوثوق ، فانه متى حصل كل مشمولاً لآية النباء والمستفاد منه مطلق الوثوق من مطلق السبب لا وثوق خاص ».

ويورد عليه بأن مراده بالوثوق الحاصل من تلك الشهرة ، إن كان شخصياً فمن المستبعد جداً حصوله لشخص في كل مورد ، وعلى فرض حصوله يكون حجة بالنسبة اليه دون غيره. وإن كان نوعياً ، كما هو الظاهر من قياس الشهرة في كلام بعضهم بالتوثيق الرجالي المفيد للوثوق نوعاً فسيأتي النقاش فيه من أجل اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار مع أن المفروض هنا اختصاص الشهرة ببعض العصور المتأخرة ، فلا يصح القول : بأنها تكشف عن قرينة تشهد بصدور الخبر عن المعصوم (ع) بحيث خفت على جميع الفقهاء القدامى والمتأخرين دون أولئك الجماعة الذين عملوا به. واحتمال وجودها لا يجدي نفعاً. واستدلاله بآية النباء على كفاية


[١] مقباس الهداية ص ٣٧.

اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست