responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 312

« نعم ، لأنه لا ينفعه دعاؤك » [١].

١٢١٤ ـ وعنه ، عن علي بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض ، وهو في حد الميت؟ قال : فقال :

« لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب من ذلك تنحت عنه وتتجنب قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك » [٢].

١٢١٥ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاش قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : كيف أتوضأ للصلاة؟ قال : فقال :

« لا تغمس في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك » [٣].

١٢١٦ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن المفضل عن الكاتب قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أفأشتري له كفنه من الزكاة؟.

قال : فقال : « اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه به فيكونون هم الذين يجهزونه ».

قلت : فإن لم يكن له ولد ، ولا أحد يقوم بأمره ، فاُجهزه أنا من الزكاة؟

قال : فقال : « كان أبي رضي‌الله‌عنه يقول : إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه


[١] رواه الكليني في الكافي ٢ : ٤٧٥| ٧ ، ٨ ، والصدوق في علل الشرائع : ٦٠٠| ٥٣ ، وابن ادريس في المستطرفات : ٤٨| ٨ ، والطبرسي في المشكاة : ٣٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٥ : ٣٨٩| ٤.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٣ : ١٣٨| ١ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٤٢٨| ١٣٦١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٣٠| ١.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٥٧| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست