responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 285

باب ما جاء في الأبوين

١١٢٦ ـ عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » [١].

١١٢٧ ـ وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده؟ قال :

« لا ، إلّا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذن والده » [٢].

١١٢٨ ـ وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال :

« الذي هوى الجد ، لأنها وأبوها للجد » [٣].


[١] روى الشيخ في التهذيب ٩ : ١٣٦| ٥٧٤ والاستبصار ٤ : ١٠١| ٣٨٨ ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٣| ١٢٩ ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ١.

[٢] أورد نحوه في الكافي ٥ : ١٣٥| ٢ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٤| ٩٦٣ وفي الاستبصار ٣ : ٤٨| ١٥٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٣| ٢.

[٣] أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ١٤٣| ٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٩| ١٠٩ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٣٨| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست