كبيراً أو شاباً جلداً؟ قال :
« أعتق من أغنى [١] نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد » [٢].
١١٢٤ ـ وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها؟ قال :
« إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده » [٣].
١١٢٥ ـ وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه؟ قال :
« إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء » [٤].
* * *
[١] في نسخة « م » : أعيى ، وفي هامشها : أعتق.
[٢] اورد الكليني نحوه في الكافي ٦ : ١٩٦| ١٠ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٣٠| ٨٣٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٧| ٩.
[٣] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥ / ١٠ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٧٤| ١.
[٤] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦١| ٢.