responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 282

١١١٦ ـ وسالته عن لبس السمور [١] والسنجاب [٢] والفنك [٣] ، قال :

« لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً » [٤].

١١١٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان [٥] عليه حرير؟ قال : « لا » [٦].

١١١٨ ـ وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم؟ قال :

« لا بأس » [٧].

١١١٩ ـ وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :

« إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة » [٨].


[١] السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة .. « مجمع البحرين ـ سمر ـ ٣ : ٣٣٦ ».

[٢] السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء .. « مجمع البحرين ـ سنجب ـ ٢ : ٨٤ ».

[٣] الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك « المصباح المنير ـ فنك ـ : ٤٨١ ».

[٤] أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : ١ : ١٢٦ ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٢| ٢٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٦| ٣٤.

[٥] البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : « تاج العروس ـ برنك ـ ٧ : ١١٠ ».

[٦] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٩| ٢.

[٧] رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٥| ١٣٤ ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٤٧| ٧.

[٨] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست