responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 281

باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها

١١١٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله؟ قال :

« إذا كان جافاً فلا بأس » [١].

١١١٤ ـ وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال :

« يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر » [٢].

١١١٥ ـ وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به؟ قال :

« اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس » [٣].


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩١| ٣٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٢| ١.

[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٩٢| ٣٩٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٩|١.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٨٠ : ١٠٠| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست