responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 279

« لا » [١].

١١٠٨ ـ وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ، أيحل أكله؟ قال :

« لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري » [٢].

١١٠٩ ـ وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل؟ قال :

« ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله » [٣].

١١١٠ ـ وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة ، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله؟ قال :

« إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله » [٤].

١١١١ ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله؟ قال :

« إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » [٥].


[١] اورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٥| ١٠٠٠ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢١ وفي الاستبصار ٤ : ٦٠| ٢٠٩ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٢| ٤٦ ، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١١٨ ، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٥| ١٨.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١| ذيل الحديث ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٣| ذيل الحديث ٤٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١١٩ ، وفيه : لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٥| ١٧.

[٤] روى الصدوق في الخصال : ٦١٠| حديث الأربعمائة ، وابن شعبة في تحف العقول : ٣٣٨ ، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٥| ٢.

[٥] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست