responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 278

تأكلها » [١].

١١٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :

« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » [٢].

١١٠٤ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :

« نعم إذا سمّى » [٣].

١١٠٥ ـ وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :

« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه » [٤].

١١٠٦ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :

« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله » [٥].

١١٠٧ ـ وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :


[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢١٨| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢٣ وفي الاستبصار ٤ : ٦١| ١١٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.

[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٨| ١٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٥.

[٣] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.

[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٧٣| ٢.

[٥] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست