تأكلها » [١].
١١٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :
« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » [٢].
١١٠٤ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :
« نعم إذا سمّى » [٣].
١١٠٥ ـ وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :
« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه » [٤].
١١٠٦ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :
« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله » [٥].
١١٠٧ ـ وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :
[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢١٨| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢٣ وفي الاستبصار ٤ : ٦١| ١١٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.
[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٨| ١٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٥.
[٣] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.
[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٧٣| ٢.
[٥] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.