responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 258

« يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار » [١].

١٠١٩ ـ وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :

« إن كان يلعب فلا بأس » [٢].

١٠٢٠ ـ وقال : « ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه » [٣].

١٠٢١ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يزني الزاني وهو مؤمن » [٤].

١٠٢٢ ـ وقال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » [٥].

١٠٢٣ ـ وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال :

« بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا » [٦].


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٤٠٤| ١.

[٢] نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١٩٥| ٥.

[٣] روى الصدوق في معاني الأخبار ٣٧٩| ٣ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٧٢| ١٠.

[٤] رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢١٦| قطعة من حديثي ٢١ ، ٢٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٢٧ : ٦٤| ١.

[٥] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢١٨| ٢ ـ ٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٩٥| ٣٦٣ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١٥٥| ١.

[٦] أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ٢٥٠| ٣ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٢١| ٤٨٧ ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : ١٠٤| ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٠٢| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست