responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 259

١٠٢٤ ـ وسألته رجل قتل مملوكاً ، ما عليه؟ قال :

« يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً » [١].

١٠٢٥ ـ وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم؟ قال :

« يُقتلون به » [٢].

١٠٢٦ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال :

« يؤدون ثمنه » [٣].

١٠٢٧ ـ وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، قال :

« قال أمير المؤمنين : عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة » [٤].

١٠٢٨ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال :

« يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غيرذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » [٥].

١٠٢٩ ـ وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني ، كم هي ، سواء؟


[١] رواه العيَاشي في تفسيره ١ : ٢٦٨| ٢٤١ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ٩٣| ٣٠٥ ، بزيادة في آخره ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٣٢٤| ١٢٠٢ وفيه : أو التخيير بدل واو الجمع ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٣٤| ١.

[٢] رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٤| صدر الحديث ٩٦٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٥ بأختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤٠٤| ٢.

[٣] رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٤٤| ذيل الحديث ٩٦٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٤٠٤| ٣.

[٤] روى الشيخ نحوه في التهذيب ١٠ : ١٠٠| ٣٨٥ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٣٨| ٨٩٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ٧٩ : ١٨٤| ٨.

[٥] نقله الحرالعاملي في الوسائل ١٨ : ٣٤٠| ٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست