responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 256

شيء لها قبله » [١].

١٠١١ ـ وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال :

« إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه » [٢].

١٠١٢ ـ سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :

« إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » [٣].

وقال [٤] : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » [٥].

١٠١٣ ـ وسألته عن رجل صام من الظّهارثم افطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :

« إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه » [٦].

* * *


[١] نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٣| ٣.

[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٨| ٥.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| صدر الحديث ١٢ ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب ٨ : ١٩١| ٦٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٦| ٢.

[٤] كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟

[٥] رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| قطعة من الحديث ١٢. ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٦| ٢.

[٦] روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : ١٠٥| ٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٦ : ٣٣٤| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست