١٠١٠ ـ وسألته عن امرأة بارأت زوجها على
أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم
منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟ قال :
« فليشهد عليها شهوداً على مباراته
إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا
[١] رواه علي بن
جعفر في مسائله : ١٩٠| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| ذيل الحديث ١٩.
[٢] نقله المجلسي في
البحار ١٠٤ : ١٧٥| قطعة من الحديث ٢ ، والحر في الوسائل ١٥ : ٦٠٢| ٢.
[٣] روى الكليني
نحوه في الكافي ٥ : ٤٢٩| ٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٢٤٩| ١٢٣٤ ، ونقله المجلسي في
بحاره ١٠٣ : ٣٨٤| ٢.