responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 255

« نعم » [١].

١٠٠٦ ـ وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : « إن هو أقرّ جلد ، وإن كانت في عدّته لا عنها » [٢].

١٠٠٧ ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال :

« لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » [٣].

١٠٠٨ ـ وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه؟ قال :

« ليس عليه شيء ، وهي امرأته » [٤].

١٠٠٩ ـ وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال :

« أربعة أشهر وعشراً » [٥].

١٠١٠ ـ وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟ قال :

« فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٩٠| ٣٨٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| ذيل الحديث ١٩.

[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥| قطعة من الحديث ٢ ، والحر في الوسائل ١٥ : ٦٠٢| ٢.

[٣] روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٤٢٩| ٢ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٢٤٩| ١٢٣٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٤| ٢.

[٤] نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٤٧| ٣١.

[٥] أورد نحوه العياشي في تفسيره ١ : ١٢٢| ٣٨٧ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٨٥| ١٠٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٤| ٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست