responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 253

باب الطلاق والمباراة

٩٩٨ ـ عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال :

« السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل » [١].

٩٩٩ ـ وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟

قال : « لا بأس إذا فعلته من غير سوء » [٢].

١٠٠٠ ـ وسألته عن المطلقة ، كم عدتها؟ قال :

« ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة » [٣].

١٠٠١ ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى


[١] روى الكليني نحوه في الكافي ٦ : ٦٤| ١ ، ٦٨| ٨ ، باختصار والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥| ٨٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٨.

[٢] أورده الكليني في الكافي ٦ : ٩٢| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٣١| ٤٥٤ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٩٢| ١٠٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.

[٣] روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨ : ١٢٦| ٤٣٤ والاستبصار ٣ : ٣٣٠| ١١٧١ و ١١٧٢ ، واورده علي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣| ٦.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست