responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 252

« ما أحب » [٦].

٩٩٦ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده؟ قال :

« إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة » [١].

٩٩٧ ـ وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال : « تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ».

فقال لي : « ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ ».

فقلت : يكره ذلك.

فقال لي : « بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة » [٢].

* * *


[١] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٥.

[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٧٣| ٢٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست