٨٩٦ ـ وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال :
« لا بأس » [١].
٨٩٧ ـ وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال :
« من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » [٢].
* * *
[١] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٥٩| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٦| ٥١ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٩٥ |٢٧٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٧| ١.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٤٧| ١.