responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 229

٨٩٦ ـ وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال :

« لا بأس » [١].

٨٩٧ ـ وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال :

« من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » [٢].

* * *


[١] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٥٩| ٢ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٦| ٥١ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٩٥ |٢٧٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٧| ١.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٤٧| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست