responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 230

باب الصوم

٨٩٨ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : « لا بأس » [١].

٨٩٩ ـ وسألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام [ الثلاثة ] من كل شهر ، يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : « لابأس » [٢].

٩٠٠ ـ وسألته عن الرجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر ، حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولاجمعة مع الاربعاء ، يجزؤه ذلك؟ قال :

« لا بأس » [٣].

٩٠١ ـ وسالته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « أي ذلك أحب » [٤].

٩٠٢ ـ وسألته عن الرجل يدرك شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيام في المكان ، هل عليه صوم؟ قال :

« لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام


[١] رواه الكلينى في الكافي ٤ : ١١٠| ٥ والطوسي في التهذيب ٤ : ٣٢٥| ١٠٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٢٧٢ | ١٠.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٣ ونقله المجلسي في بحاره ٩٧ : ٩٤| ٤.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٤ ونقله المجلسي في بحاره ٩٧ : ٩٤| ٤.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٩| ٣٨٥ ونقله المجلسي في بحاره ٩٧ : ٩٤| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست