responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 226

« ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم » [١].

٨٨١ ـ وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال :

« إن كن صمًا فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا » [٢].

٨٨٢ ـ وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟

قال : « لا بأس » [٣].

٨٨٣ ـ وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها ،

قال : « لا بأس » [٤].

٨٨٤ ـ وسألته عن المرأة العاصية لزوجها ، هل لها صلاة ، وما حالها؟ قال :

« لا تزال عاصية حتى يرضى عنها » [٥].

٨٨٥ ـ وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :

« لا ، إلّا أن يحللها » [٦].

٨٨٦ ـ وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :

« لا » [٧].


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٨٧| ٧.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٤| ذيل الحديث ٣٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٣٨| ١٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٤٩| ١١.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٨| ١٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٤٠| ٢.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٩| ١١١ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ١٢ : ٥٩| ٨.

[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٤٤| ١٧.

[٦] رواه الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٦| ٩٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٢٣١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣| ٢٤٤| ١٨.

[٧] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٤٤| ١٩.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست