responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 225

« لا بأس » [١].

٨٧٧ ـ وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال :

« لا بأس » [٢].

٨٧٨ ـ وسألته عن النضوح [٣] يجعل فيه النبيذ ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال :

« لا ، حتى تغتسل منه » [٤].

٨٧٩ ـ وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع؟ قال :

« تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي » [٥].

٨٨٠ ـ وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين والساعة ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع؟ قال :

« تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع عنها ».

قلت : كيف تصنع؟ قال :


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ١٨١| ٥.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٧| ١٦.

[٣] النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته « النهاية ٥ : ٧٠ ».

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥١| ٢٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٩٧| ٥.

[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٨٦| ٧.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست